القرآن الكريم || المرجع الإسلامى || مكتبة الفوتوشوب || خريطة المنتدى


 
العودة   منتديات غادة الجنة > منتدى جنة الصيام و الحج و العمرة > أحكام زكاة المال و الفطر
 

إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
 
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوسه

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 129
المشاركات: 211 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
انوسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
002 استفسارات عن الزكاة

 

 

استفسارات عن الزكاة
س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟

ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟

س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟

ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .

س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟

ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .

س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟

ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .
وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .

س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟

ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "

س : كيف يزكى المال المشترك ؟

ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .

س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟

ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .

س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟
ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة .

إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .


س :هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات ؟

ج : لا تجب الزكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا لم تعد للتجارة فلا تجب فيها الزكاة .
والدليل على عدم وجوب الزكاة هنا :
أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الأموال التي أمر الشرع بالزكاة فيها ، والبيوت والأراضي والمزارع لم يرد فيها دليل على وجوب الزكاة فيها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "
متفق عليه
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع .
أما الذي لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، ويفكر . فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة .
وإذا أعد السيارة ، أو العمارة ، أو الأرض للأجرة ، فإن الزكاة لا تجب فيها ، وإنما تجب في الأجرة إذا حال عليه الحول .


س :من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟

ج : فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسراً ، أو كان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة .
لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال .
و إذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله .
و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

" كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول
". أخرجه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح .

س :هل يجوز دفع الزكاة للأقارب ؟

ج : يجوز دفعها للأقارب ؛ لأنه لم يرد دليل في منع الأقارب منها ، بل جاء الحث عليها كما في حديث سلمان بن عامر
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "
أخرجه أحمد بسند صحيح .
وهذا مشروط بأن لا يسقط واجباً كالنفقة . أما إذا لم يسقط النفقة فدفعها للقريب جائز ، كالعم ، والخال ، وغيرهما . والزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها .
أما دفع الزكاة للأب أو الإبن أو الزوجة ، ففيه تفصيل :

إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة ؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم .
أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز ، كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة لإصلاح ذات البين ، أو دفعِها للأب إذا كان من العاملين عليها ، أو دفعها للإبن للجهاد في سبيل الله ، وشراء الأسلحة في الجهاد .





hsjtshvhj uk hg.;hm








 




 


مواضيع ذات صلة بالكاتب
توقيع » انوسه





 

عرض البوم صور انوسه   رد مع اقتباس
 
     
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوسه

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 129
المشاركات: 211 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
انوسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : انوسه المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
افتراضي تابع استفسارات افى الزكاه

 

 

س1- ما حكم تارك الزكاة ؟ و هل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا ؟
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه و بعد :
ففي حكم تارك الزكاة تفصيل
ج..فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه
كفر بذلك إجماعا و لو زكى مادام جاحدا لوجوبها .

أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك


فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب
و هو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقوله تعالى سبحانه :
بسورة النساء "
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) "
و قد دل القرآن الكريم و السنة الطاهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار
و هذا الوعيد في الحق من ليس جاحدا لوجوبها قال الله سبحانه في سورة التوبة :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) "

و دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في الحق
من لم يزك الذهب و الفضة كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل و البقر و الغنم و أنه يعذب بها نفسها يوم القيامة .

و حكم من ترك زكاة العملة الورقية و عروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب و الفضة لأنها حلت محلها و قامت مقامها
.
أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة و يحشرون معهم إلى النار و عذابهم فيها مستمر أبد الآباد كسائر الكفرة
لقول الله عز و جل في حقهم و أمثالهم في سورة البقرة :

" وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) "

و بسورة المائدة :
" يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) "

و الأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب و السنة .



س ..رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده فهل فيها زكاة ؟
و إن كان كذلك فكيف يخرجها ؟

المواشي و الإبل و البقر و الغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل و البقر و الغنم سائمة
و هي الراعية جميع الحول أو أكثره فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها
ولا يضم بعضها إلى بعض فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للقنية و
عشرون من الغنم للقنية و عشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض لآن كل جنس منها لم يبلغ النصاب .
أما إذا كانت التجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض لأنها و الحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة و تزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم و الأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها .
س..هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة ؟

ج..لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 30 - كتاب الزكاة >> 33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.

1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).

[ر:1380][ش (لا يجمع بين متفرق) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة، كأن يكون ثلاثة، لكل واحد منهم أربعون شاة، فيجب على كل واحد شاة، فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة.
(لا يفرق بين مجتمع) كأن يكون لشريكين أربعون شاة، فتجب فيها شاة واحدة، فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين، لم يجب عليها شيء.
(خشية الصدقة) أن تقل أو تكثر، لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين، فليس له ذلك].

فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة و يكون بذلك آثما لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله .

و هكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها و إنما اختلط لقصد نقص الواجب عند مجيئ عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب و كانا بذلك آثمين و عليهما إخراج بقية الواجب .
فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم و للآخر ستون من الغنم فاختلطا عند مجيئ العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاه واحدة لم ينفعهما هذا الاختلاط و لم يسقط عنهما بقية الواجب لكونه حيلة محرمة .
و عليهما شاه أخرى تدفع للفقراء خمسا قيمتها على صاحب الأربعين و ثلاثة أخماسها على صاحب الستين و هكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة و عليهما التوبة إلى الله سبحانه و عدم العودة إلى مثل هذه الحيلة .
أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما و ليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 30 - كتاب الزكاة >> 34 - باب:
ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
[ش (إذا علم..) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له، فيحاسب كل منهما منفردا.
(لا يجب..) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب، وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا].

س..رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة ؟

ج..إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة
لأن النبي صلي الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة
و تكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع و السيارات و نحوها إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة كما تقدم .

س..يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت الآخر فما هو الضابط لذلك و إذا تبين للمعطي أنه وضها في غير مستحقها فهل يخرجها مرة أخرى ؟

ج..يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة و إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه الضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر .
للحديث الصحيح الوارد في ذلك
و هو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا فرأى في النوم أنه غني فقال :
" اللهم لك الحمد على غني " و قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك و أخبر أن صدقته قد قبلت .
و قد تقرر في الأصول :
أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه و لأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين فقال :

مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.04 - للإمام أحمد ابن حنبل
المجلد الرابع. >> مسند الشاميين. >>
حديث رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي أن عبيد الله بن عدي حدثه:
-أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
و لأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة و مشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال و دعوى المعطى أنه فقير إذ لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور .








 




 


توقيع » انوسه





 

عرض البوم صور انوسه   رد مع اقتباس
 
     
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوسه

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 129
المشاركات: 211 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
انوسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : انوسه المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
افتراضي

 

 

س..رجل في بلد غير بلده و سرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر ؟

ج..هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده و لو كان غنيا في بلده .

س..يشكك بعض الناس في إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة و الهرسك و أمثالهم فما رأى سماحتكم في ذلك ؟
و هل الأولى في هذا الوقت أن تعطى لهم أو القائمين على المراكز الإسلاميه في أنحاء العالم ؟
أو فقراء البلد نفسه و لو كانت حاجة أولئك أكثر ؟


ج..المسلمون في البوسنة و الهرسك مستحقون للزكاة :
لفقرهم و جهادهم ولكونهم مظلومين و بحاجة إلى النصر و تأليف القلوب .
و هم من أحق الناس بالزكاة و هكذا أمثالهم .
و هكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم و الدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء و هكذا فقراء المسلمين في العالم يستحقون من إخوانهم الأغنياء أن يواسوهم
و يعطفوا عليهم رحمة لهم و تأليفا لقلوبهم و تثبيتا لهم على الإسلام على أن يكون الدفع لهم بواسطة الثقاة الأمناء
و هم جديرون أيضا بالعطف و المساعدة من غير الزكاة للأسباب المذكورة لكن فقراء البلد التي فيها المزكي أولى من غيرهم بالزكاة إذا لم يوجد لهم ما يسد حاجتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 30 - كتاب الزكاة >> 1 - باب: وجوب الزكاة.

1331 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم:
بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال:
(ادعهم إلى:
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوه لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).
[1389، 1425، 2316، 4090، 6937]
[ش (أطاعوه لذلك) انقادوا وبادروا إلى الفعل. (صدقة) هي الزكاة].
ٍس..من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ؟
فما رأى سماحتكم في ذلك ؟
و على فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب ؟
و إن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار أنها لا تبلغ نصابا فكيف يجاب عن ذلك ؟

ج..في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب و الفضة خلاف مشهور بين العلماء و الأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و لما ثبت من الحديث :

سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 2.02 - للإمامِ أبي دَاوُد
الجزء الأول >> -4- كتاب الزكاة >> -3- باب الكنز ما هو؟
وزكاة الحليّ

1563- حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم، ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها:
"أتعطين زكاة هذا؟".
قالت: لا.
قال: "أيسرُّك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟".
قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت: هما للّه عز وجل ولرسوله.
1564- حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب -يعني:
ابن بشير- عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت:
كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت:
يا رسول اللّه، أكنزٌ هو؟.
فقال: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنزٍ".
(ج/ص: 1/489)
1565- حدثنا محمد بن إدريس الرازي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال:

دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت:
"دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال:
"ما هذا يا عائشة"؟.
فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللّه.
قال: "أتؤدين زكاتهنَّ؟".
قلت: لا، أو ما شاء اللّه.
قال: "هو حسبك من النار".1566
س- حدثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان، عن عمر بن يَعْلَى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم،
قيل لسفيان: كيف تزكيه؟.
قال: تضمُّهُ إلى غيره.

ج -و كل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعا بينها و بين الأدلة لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا و كما أن الأحاديث تفسر الآيات
و تخص عامها و تقيد مطلقها لأن الجميع من عند الله سبحانه و ما كان من عند الله فإنه لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا
و يفسر بعضه بعضا و هكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة من النقود و عروض التجارة و بهيمة الأنعام

س -يرد بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة و التابعين مع انه مما لا يخلو منه بيت تقريبا فهو كالصلاة في وجوبها
و تحديد أوقاتها و كذا الزكاة عموما بوجوبها و تحديد أنصبتها الخ و بالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة رضى الله عنها و ابن عمر رضى الله عنهم و غيرهما فكيف يجاب عن ذلك ؟

ج -هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعول فيها و في غيرها على الدليل فمتى وجد الدليل الذى يفصل النزاع وجب الأخذ به لقول الله سبحانه بسورة النساء :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) "

و قوله عز و جل بسورة الشورى :
" وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) "

ولا يضر من عرف الحكم الشرعي و قال به من خالفه من أهل العلم و قد تقرر في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران و من أخطأ فله أجر على اجتهاده و يفوته أجر الصواب
و قد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحاكم إذا اجتهد و بقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى و هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة و من بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف فالواجب على أهل العلم فيها و في غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله ولا يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك .

و على كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه و أن يحمله على أحسن المحامل و إن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق

س -رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة و الأوانى و غيرها فكيف يخرج زكاتها ؟

ج -يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة للأحاديث الواردة في ذلك و منها حديث سمرة بن جبندب و أبي ذر الغفاري رضى الله عنهما .

س -انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم فهل في هذه الأسهم زكاة و كيف تخرج ؟

ج- على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي و السيارات و غيرها .. أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي و السيارات فإنها لا زكاة فيها و إنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول و بلغت النصاب كسائر النقود

س- رجل يعتمد فى دخله على المرتب الشهرى فيصرف بعضه و يوفر البعض الآخر فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟

ج- عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ثم يزكيه إذا حال عليه الحول ... كل وافر شهر يزكى إذا حال عليه الحول ...
و إن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس
و له أجر ذلك و تعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكى المصلحة في ذلك أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي : كغيبة المال أو غيبة الفقراء .

س-توفي رجل و خلف أموالا و ايتاما فهل في هذه الأموال زكاة ؟ و إن كان كذلك فمن يخرجها ؟



ج-تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود و العروض المعدة للتجارة و في بهيمة الأنعام السائمة و في الحبوب و الثمار التي تجب فيها الزكاة
و على ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفي
وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شئونهم و شئون أموالهم و عليه في ذلك تقوى الله و العمل بما فيه صلاحهم و صلاح أموالهم

لقول الله سبحانه بسورة البقرة :
" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) "

و قوله تعالى بسورة الأنعام :
" وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) "

و الآيات في هذا المعنى كثيرة و يعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم

س- تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس و البلاتين و غيرهما المعدة للبس و غيره فهل فيها زكاة ؟
و إن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال ؟ أفيدونا أثابكم الله ؟

ج- إن كانت المصوغات من الذهب و الفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب و حال عليها الحول و لو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك أما إن كانت من غير الذهب
و الفضة كالماس و العقيق و نحو ذلك فلا ذكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة
و لا يجوز اتخاذ الأوانى من الذهب و الفضة ولو للزينة لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها فى الأكل و الشرب و قد صح عن رسول الله صلى الله ععليه وسلم أنه قال :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الرابع >> 73 - كتاب الأطعمة. >> 28 - باب: الأكل في إناء مفضَّض.

5110 - حدثنا أبو نعيم:
حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى:
أنهم كانوا عند حُذَيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة).
[5309، 5310، 5493، 5499]
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب:
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة،
رقم: 2067.
(مجوسي) هو من يعبد النار.
(رماه به) أي بالإناء لأنه كان من فضة.
(لم أفعل هذا) لم أرمه به.
(الديباج) نوع من الثياب المتخذة من الحرير.
(آنية) أوعية.
(صحافها) جمع صحفة، وهي إناء كالقصعة المبسوطة.
(لهم) للكفار].

و على من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز و جل و عليه أيضا أن يغيرها من الأوانى إلى أنواع أخرى لا تشبه الأوانى كالحلى و نحوه .









 




 


توقيع » انوسه





 

عرض البوم صور انوسه   رد مع اقتباس
 
     
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوسه

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 129
المشاركات: 211 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
انوسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : انوسه المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
افتراضي

 

 

س-هناك بعض المزارع يعتمد اصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في المحصول هذه الزراعة زكاة ؟
و هل يختلف عن غيره الذى يسقي بالمكائن و المواتير ؟

ج-ما يسقى بالأمطار و الأنهار و العيون الجارية من الحبوب و الثمار : كالتمر و الزبيب و الحنطة و الشعير ففيه العشر و ما يسقى بالمكائن و غيرها ففيه نصف العشر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 30 - كتاب الزكاة >> 54 -
باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.

1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال:
أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).
قال أبو عبد الله:
هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر:
(وفيما سقت السماء العشر).
وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال:

قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.

[ر:388، 389]
[ش (عثريا) ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار،
وهو ما يسمى بالبعل،
سمي بذلك من العاثوراء وهي الحفرة، لتعثر المار بها. (العشر) عشرة من المائة.
(بالنضح) بنضح الماء والتكلف في استخراجه.
(هذا) إشارة إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي:
1413. (يوقت) يعين نصابا يؤخذ منه، وما هو أقل من نصاب فلا يؤخذ منه. (المفسر) المبين. (يقضي) يحكم.
(الثبت) الدقة في الحفظ والتثبت مما يروى].

س-تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه و الخضروات فهل فيها زكاة ؟
و ما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة ؟

ج-ليس في الفواكه و نحوها من الخضراوات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ و الرمان و نحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة و إنما تجب الزكاة في الحبوب و الثمار التى تكال و تدخر :
كالثمار و الزبيب و الحنطة و الشعير و نحو ذلك لعموم قوله تعالى بسورة الأنعام :

" وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) "

و قوله تعالى بسورة البقرة :
" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) "

و قول النبي عليه الصلاة و السلام :

صحيح مسلم. الإصدار 2.07 - للإمام مسلم
الجزء الثاني >> 12 - كتاب الزكاة.

4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزههير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان،
عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة ".
[ش (ولا فيما دون خمسة أو ساق) هكذا هو في الأصول:
خمسة أو ساق. وهو صحيح. جمع وسق، بكسر الواو، كحمل وأحمال].

فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال و تدخر و لأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة و الشعير يدل على وجوبها في أمثالها

س-اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث تجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها ؟
ج-العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم و هو خمسة أرطال و ثلث بالعراقي و أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملؤتين كما نص على ذلك أهل العلم و أئمة اللغة

س-كثير من الناس يتعامل مع البنوك و قد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا فهل في هذه الأموال زكاة و كيف تخرج ؟

ج-يحرم التعامل بالربا مع البنوك و غيرها و جميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة و ليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها
و هو يعلم حكم الله في ذلك أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله عز و جل بسورة البقرة :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) "

أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهى له ولا يجب عليه إخراجها من ماله لقول الله عز و جل بسورة البقرة :

" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275 ) "

و عليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التى يجب فيها الزكاة و يدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم فإنها من جملة ماله للآية المذكورة

س-ما حكم صدقة الفطر ؟ و هل يلزم فيها النصاب ؟
و هل الأنواع التي تخرج محددة ؟ و إن كانت كذلك فما هى ؟
و هل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة و الخادم ؟

ج-زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الأول >> 31 - أبواب صدقة الفطر >> 1 -
باب: فرض صدقة الفطر.

1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[1433، 1436، 1438، 1440، 1441]
[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب:

زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984
.
(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه.
(الصلاة) صلاة العيد].
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه و أهل بيته : من أولاده وزوجاته و مماليكه إذا فضلت عن قوته و قوتهم يومه و ليلته .

أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده كما تقدم في الحديث .

و الواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان
: تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك في أصح قولي العلماء و لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولأنها مواساة و ليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

س-ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة و الهرسك و غيرها و إن كان الحكم بالجواز فما هو الأفضل في ذلك ؟

ج-المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبا و لأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد و إن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد أولى و أفضل و أحوط .

و يجوز التوكيل في دفعها للفقراء في البلاد و خارجها إذا كان الوكيل ثقة كزكاة المال و يجوز توكيله في شراء الطعام المجزئ و توزيعه على الفقراء

ملاحظة :
ومن له أي سؤال أو استفسار فيما يتعلق بالزكاة فليطرحه وسنجتهد بالبحث عن الإجابة لكم لأهمية هذا الأمر وكونه ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصوم
وللعلم أن مقدار إخراج الزكاة من المال والذهب والفضة هو 2,5%
وشرطي إخراج الزكاة هي :
أن يبلغ النصاب (مبلغ معين أو جرامات معينة بالنسبة للذهب والفضة)
أن يحول عليه الحول (يمضي عليه سنة وأنت محتفظ فيه)








 




 


توقيع » انوسه





 

عرض البوم صور انوسه   رد مع اقتباس
 
     
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية دعاء

البيانات
التسجيل: Apr 2009
العضوية: 23
المشاركات: 5,569 [+]
بمعدل : 11.22 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دعاء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : انوسه المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
افتراضي

 

 








 




 


توقيع » دعاء

 

عرض البوم صور دعاء   رد مع اقتباس
 
     
     
 
قديم 07-01-2009   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوسه

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 129
المشاركات: 211 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
الاهتمام :
الوظيفة :



التوقيت

الإتصالات
الحالة:
انوسه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : انوسه المنتدى : أحكام زكاة المال و الفطر
افتراضي

 

 

مشكوره اختى لمروك جزاك الله خيرا








 




 


توقيع » انوسه





 

عرض البوم صور انوسه   رد مع اقتباس
 
     
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, استفسارات

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة زهرة النرجس أحكام زكاة المال و الفطر 3 08-08-2009 08:01 PM
الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء زهرة النرجس أحكام زكاة المال و الفطر 2 08-01-2009 11:34 PM
أحكام الزكاة انوسه أحكام زكاة المال و الفطر 3 07-12-2009 01:53 AM
مصارف الزكاه والمستحقون للزكاه انوسه أحكام زكاة المال و الفطر 6 07-12-2009 01:52 AM
كيفية حساب الزكاة انوسه أحكام زكاة المال و الفطر 0 07-01-2009 12:09 PM

رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع منتديات غادة الجنة - احصائيات و ترتيب

منتديات غادة الجنة

↑ Grab this Headline Animator

 المواقع العربية الهادفة
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن

أقسام المنتدى

منتدى جنة الإسلام دين حياة @ جنة القرآن الكريم و علومه @ جنة الحديث و السنة @ منتدى جنة القسم العام @ جنة النقاش الهادف @ منتدى جنة الأخت المسلمة @ منتدى جنة الأصحاء @ منتدى جنة الفكر و الخيال @ منتدى جنة العلم الحديث @ منتدى جنة رياض الأطفال @ منتدى جنة الأخبار و السياحة @ جنة المرأة المسلمة @ منتدى جنة الإقتراحات و الإعلانات @ الأرشيف و القوانين @ جنة الفقة الإسلامى @ جنة سيرة الأنبياء و الصالحين @ جنة الموعظة الحسنة @ جنة ملتقى الأحبة @ جنة التميز و التجديد @ جنة التسلية و الترفية @ جنة الأسرة السعيدة @ الحياة الزوجية @ الأمومة و الطفولة @ جنة المرأة فى بيتها @ الاناقة والاكسسوار @ العناية بالشعر و البشرة @ الرشاقة @ جنة المطبخ الجميل و الوصفات الشهية @ الأطباق الرئيسية @ الحلويات و العصائر @ الاشغال اليدوية والتدبير المنزلي @ الديكور و الأثاث المنزلى @ جنة الطب البديل @ جنة الصحة العامة للأسرة @ العلاج بالرقية الشرعية @ جنة الأمل و التحدى @ جنة الفكر و الخيال @ جنة القصص @ جنة المبدعين @ جنة الصور و المناظر @ برامج الكمبيوتر و الإنترنت @ ألعاب الكمبيوتر @ الفوتو شوب و إبداعاته @ برامج و العاب و ثيمات الموبايل @ جنة أخبار التكنولوجيا @ أفلام الكرتون و الأنمى @ ألعاب و قصص و مسابقات @ صور عالم الأطفال @ أخبار من أنحاء العالم @ الأخبار المحلية و العربية @ السياحة و التسوق @ إقتراحات الأعضاء @ التبادل الإعلانى و الإعلانات التجارية @ المشاكل و الحلول @ القرارات الإدارية @ الأرشيف @ جنة التاريخ و المشاهير @ حفظ القرآن و تعلم أحكام التلاوة @ حفظ القرآن و تعلم أحكام التلاوة @ المقبلات و السلطات @ المعجنات و الساندوتشات @ الأطباق المجربة و المميزة @ الحمل والولادة @ جنة العقيدة و التوحيد @ جنة ملتقى الأخوات @ فضفضة و تجارب الأعضاء @ جنة الصوتيات و المرئيات @ نصائح مطبخية وفن التزيين @ جنة اللغات الأجنبية Foreign Languages @ اللغة الإنجليزية English Language @ اللغة الفرنسية - Langue française-French Language @ لغات أجنبية أخرى Other foreign languages @ منتدى جنة الصيام و الحج و العمرة @ رمضان شهر الصيام @ رمضان شهر القيام و القرآن @ أحكام و مناسك الحج و العمرة @ دعم و تطوير المنتديات @ المنتجات و الإضافات البرمجية @ الإستايلات و الواجهات و نسخ المنتديات @ أحكام زكاة المال و الفطر @ حملة الإستعداد لرمضان ( شاركونا ) @ القرآن الكريم و تلاواته @ الخطب و المحاضرات @ الأناشيد و الفلاشات ( بدون إيقاع ) @ مكتبة كتب علمية متنوعة @ مشاكل و طلبات و دعم المنتديات @ شباب الاسلام @ دورة السويش ماكس @ نصرة النبى صلى الله عليه و سلم @ نصرة النبى صلى الله عليه و سلم @



كل ما بالمنتدى من مواضيع ترضى الله و رسوله فأسأل الله أن يجعلها فى موازين حسنات كتابها ღ و ما غير ذلك من مواضيع فأبرأ إلى الله منها و أسأل الله أن يغفر لى و لكتابها ღ إدارة المنتدى تهيب بالأعضاء الإلتزام بالآداب الشرعية فى التعامل بين الجنسين و عدم محاولة التعارف من خلال المنتدى سواء برسائل خاصة أو غيره و أى عضو يخالف ذلك يتم إيقافه مباشرة
منتديات غادة الجنة الإسلامية تجد بها ما تحتاج إليه من قرآن و أحاديث نبوية و علوم شرعية و الصوتيات و الفلاشات كما تجد فيه ما يخص الصيام و الزكاة و الحج و الكثير من الكتب العلمية و التاريخية و الصحبة الصالحة فى جنة ملتقى الأحبة و الحوار الهادف الذى يرقى بعقلك والتميز و التجديد فى الموضوعات مع بعض التسلية و الترفيه الهادف و الراقى بغير إسفاف كما تجد أخواتنا قسما خاصا لهن يمنع فيه مشاركات الرجال يجمع جنة الفقة النسائى و ركنا خاصا للمطبخ الجميل و الوصفات الشهية و المجربة كما تجد فيه أختنا الأشغال اليدوية و الديكور و الأثاث المنزلى و ما يخص المرأة فى بيتها و أيضا مع قسما خاص للصحة العامة للأسرة و الأعشاب الطبيعية و الطب البديل و الرقية الشرعية و لمحبى الإبداع و الكتابة و الشعر و الخواطر لهم قسما خاصا لإروائهم و لم ننسى التقنيات الحديثة من برامج و ألعاب الكمبيوتر و الجوال و الدعم السريع للمنتديات و توفير متطلباتها من هاكات و إستايلات و خلافه و أخبار التكنولوجيا الحديثة و لأطفالنا الأعزاء عالمهم الخاص فى جنة رياض الأطفال و ألعابهم الخاصة و أحضرنا لكم الأخبار العالمية و العربية و السياحة و التسوق عالميا و محليا لها عندنا أيضا مكان و ننتظر آراءكم و مقترحاتكم و إعلاناتكم و الإستعداد لحل المشاكل الخاصة و العامة و اللغات الأجنبية لها عندنا نصيب فالإنجليزية و الفرنسية واللغات العالمية الأخرى لها القسم الخاص فمرحبا بحضراتكم من ضيوف و أعضاء معنا

a.d - i.s.s.w

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
  تصميم : شركة أنهار هوست لخدمات الويب